عدد المساهمات : 34 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/08/2009
موضوع: أحكام الصيام السبت أغسطس 29, 2009 5:57 am
صيـام شهــر رمضــان حكمه : صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فرائضه : قال تعالى : ((ا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت وصوم رمضان" وأجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان ، وأنه أحد أركان الإسلام ، التي علمت من الدين بالضرورة ، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. ويجب صيامه برؤية الهلال : لقوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين " متفق عليه على من يجب : أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ ، الصحيح المقيم ، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس ( فقه السنة 50/1) فضـــــــلــه ويثبت فضله بالأحاديث الأتي ذكرها :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك " متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم "إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد " متفق عليه أركــــان الصـــــوم 1- النية : لقوله تعالى : (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى " متفق عليه 2- الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس : مبطـــلات الصيــــام 2،1- الأكل والشرب عمدًا : فإن فعل ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " صحيح ابن ماجه 3- القيء عمدًا : فإن غلبه القيء فلا قضاء ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض " صحيح ابن ماجه 5،4- الحيض والنفاس ، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار ، لإجماع العلماء عليه . 6- الجماع : وتجب به الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا . آداب الصيــــام يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية : 1- السحور : لقوله صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء لقوله صلى الله عليه وسلم " تسحروا ولو بجرعة ماء " صحيح ابن ماجه وابن حبان ويستحب تأخيره : لحديث أنس رضي الله عنه قال : "تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة . قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية " متفق عليه ، وإذا أُذّنَ وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " صحيح ابن ماجه والحاكم 2- تعجيل الفطر: عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه . 3- أن يفطر على ما تيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث : عن أنس قال: " كان رسول صلى الله عليه وسلم الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء " حسن صحيح الترمذي 4- الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث : عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال:" ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " حسن أبي داوود 5- الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم " متفق عليه 6- الجود ومدارسة القرآن : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة" متفق عليه ما يبـــاح للصـــائم 1- الغسل والتبرد : عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لقد رأيت رسول الله بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر " صحيح أبي داوود 2- المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة : عن لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا " 3- الحجامة : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "احتجم النبي وهو صائم"صحيح أبي داوود (والترمذي بزيادة وهو محرم) 4- القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:كان النبي صلى الله عليه وسلم " يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم إلا أنه كان أملككم لإربه"متفق عليه 5- أن يصبح جنبًا : لما جاء عن عائشة وأم سلمة : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " متفق عليه 6- الوصال إلى السحر : عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر . قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ، قال لست كَهَيْئَتِكُم ، إني أبيت لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وساقٍ يسقين" صحيح البخاري وأبي داوود 7- السواك ،والطيب ، والأدهان ، والكحل ، والقطرة ، والحقنة : والأصل فيها البراءة الأصلية ، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله ، (( وما كان ربك نسياً)) مســائل في الصـــوم * الصوم لا يجب على غير العاقل البالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم" صحيح ابن ماجه والنسائي *وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم ، فلقوله تعالى : ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ))فإن صام المريض والمسافر أجزأهما ، لأن إباحة الفطر لهما رخصة ، فإن أخذا بالعزيمة فهو خير . *وأيهما أفضل الفطر أم الصوم ؟ إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل ، وإن وجدا مشقة فالفطر أفضل ، عن أبي سعيد لخدري رضي الله عنه قال : "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد على الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن،ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن "صحيح الترمذي * وأما عدم وجوب الصوم على الحائض والنفساء ، فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك نقصان دينها "صحيح البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "صحيح ابن ماجة والترمذي (فإن صامت الحائض أو النفساء ، لم يجزئهما ، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء ). * ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه : ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا ، لقوله تعالى : ((وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين )) عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس : "ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا" ( صحيح الإرواء/912) * الحبلى والمرضع : إذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ، ولا قضاء عليهما . عن ابن عباس قال :" رخص للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ، ويطعما كل يومٍ مسكينًا ، ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وأطعمتا كل يومٍ مسكينًا" إسناده قوي : البيهقي 230/4) . وعنه قال :" إذا خافت الحامل على ننفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال : يفطران ، ويطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا ولا يقضيان صومًا " ( صحيح : عزاه الألباني في الإرواء 19/4 إلى الطبري 2758 وقال صحيح على شرط مسلم ) وعن نافع قال :" كانت بنت لأبن عمر تحت رجل من قريش ، وكانت حاملا فأصابها العطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً " (صحيح الإسناد : الإرواء 20/4) * قدر الطعام الواجب : "عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم "(صحيح الإسناد: الإرواء 21/4)
إشراقة فجر
عدد المساهمات : 152 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/08/2009
موضوع: رد: أحكام الصيام السبت أغسطس 29, 2009 6:30 am
بارك الله فيكم و جزاكم الله عنا خير الجزاء على الطرح القيم واصل تفاعلك معانا اخي بالتوفيق ان شاء الله