عدد المساهمات : 34 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/08/2009
موضوع: مباحث في الصوم وزكاة الفطر الإثنين أغسطس 31, 2009 11:11 am
الاستمناء – وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب - : سواء ، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد – ومعلوم أن الاستمناء باليد حرام – وهناك رأيان : الرأى الأول : أن الاستمناء يبطل الصوم ، ويوجب القضاء . والرأى الثاني : يرى أن الاستمناء وإن كان حرامًا إلا أنه لا يبطل الصوم . وهو رأى الشوكاني والصنعاني والألباني . 7 - تناول ما لا يتغذى به ، من المنفذ المعتاد ، إلى الجوف : مثل تعاطي الملح الكثير ، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم . 8 - ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرًا . فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها - قاصدًا الفطر ومتعمدًا له - انتقض صيامه لا محالة . 9 - إذا أكل ، أو شرب ، أو جامع - ظانًّا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ، فظهر خلاف ذلك . فهناك رأيان : الرأى الأول : وهو رأى الجمهور أن عليه القضاء . والرأى الثاني : وهو ما يرجحه ابن تيمية أن صومه صحيح ، ولا قضاء عليه . لقول الله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [ الأحزاب ] . وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : أفطرنا يومًا من رمضان في غيم ، على عهد رسول الله ، ثم طلعت الشمس . قال ابن تيمية : وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي لو أمرهم بالقضاء ، لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به . ثانيًا : وأمَّا ما يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة : فهو الجماع ، لا غير ، عند الجمهور . ( والكفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا ) . وبالنسبة للكفارة فهناك رأيان : الرأى الأول وهو مذهب الجمهور : أن المرأة ، والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ، ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ، ناويين الصيام . الرأى الثاني : أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا ، لا في حالة الاختيار ، ولا في حالة الإكراه . وإنما يلزمها القضاء فقط . وتكون الكفارة على الرجل فحسب . 12- قضاء رمضان : الرأى الأول : أن قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت ، وكذلك الكفارة . وبالتالي يجوز للمرأة مثلاً أن تصوم ست شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان . الرأي الثاني : أن قضاء رمضان يجب على الفور ، وبالتالي فلا يجوز للمرأة مثلاً أن تصوم ست شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان . وإن أَخَّر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر. ولا يشترط في القضاء التتابع ولا الزيادة على الأيام التي أفطر فيها . 13- من مات وعليه صيام : هناك رأيان : الرأى الأول وهو رأى الجمهور : أن وليه لا يصوم عنه ويُطعم عن كل يوم مسكينًا . الرأى الثاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه . 14 - التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها : الرأى الأول : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ، كمكة والمدينة ، الرأى الثاني : يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 15 – ليلة القدر : قال الله تعالى : { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } . استحباب طلبها : ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان : كالحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين . وأكثر العلماء على أنها ليلةُ السابع والعشرين . قيامها والدعاء فيها : قال رسول الله : « من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ، غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله . أرأيت إن علمت أَيُّ ليلة ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : قولي : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » [ صحيح – صحيح الترمذي ] . 16 – قيام رمضان أو صلاة التراويح : [ التراويح : جمع ترويحة ، تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات ، ثم أطلقت على كل أربع ركعات ] . وهي سُنَّة للرجال والنساء ، تؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ، ولكنه خلاف الأفضل ، ويستمر وقتها إلى آخر الليل . قال رسول الله : « من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه » رواه الجماعة إلا الترمذي . ( إيمانًا : أى تصديقًا. واحتسابًا : أى يريد به وجه الله ) عدد ركعاته : روى الجماعة عن عائشة : أن النبي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . الجماعة فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة ، كما يجوز أن يصلى على انفراد ، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور . القراءة فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شئ مسنون ، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون بالمائتين ويعتمدون على العِصِيّ من طوم القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر ، فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات ، فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة عُدَّ ذلك تخفيفًا . 17 - زكاة الفطر : حكمها : زكاة الفطر سُنَّة واجبة على أعيان المسلمين ، لقول ابن عمر رضى الله عنه : « فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان : صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين » متفق عليه . وقد شُرِعت زكاة الفطر تطهيرًا لنفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث ، كما أنها تُغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد . مقدارها وأنواع الطعام التي تُخْرَج منها : مقدار زكاة الفطر صاع ، والصاع أربعة أمداد ( حفنات ) وتُخْرَج من غالب قوت أهل البلد ، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو رزًّا أو زبيبًا أو أَقِطًا ( أى : اللبن المجفف ) . لا تُخْرج من غير الطعام : الواجب أن تُخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام ، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة ، إذ لم يثبت أن النبي أخرج بدلها نقودًا ، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا . وقت وجوبها ووقت إخراجها : تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد ، وأوقات إخراجها : 1 - وقت جواز : وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، لفعل ابن عمر ذلك ، 2 - ووقت فاضل : وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة ، لأمره بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . 3 - ووقت قضاء : وهو من بعد صلاة العيد فصاعدًا ، فإنها تُؤَدَّى فيه وتجزيء ، ولكن مع كراهة . مصرفها : مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة ، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام ، فلا تُدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم ، أو خفة فقرهم ، أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام . [ تنبيهات ] : 1 – يجوز أن تَدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير ، والعكس لا يجوز ، لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل ، وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة . 2 – تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه ، إذ { لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها } . 3 – من فضل له عن قوت يومه شىء فأخرجه أجزأه ، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } . 4 – يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم ، ويجوز صرف صدقة عدة أفراد إلى فرد واحد ، إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة . 5 – لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة ، شأنها شأن الزكاة .
gooooo Admin
عدد المساهمات : 59 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 23/08/2009
موضوع: رد: مباحث في الصوم وزكاة الفطر الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 5:36 pm
[b] ما شاء الله اخ محمود بجد والله استفيدت من مواضيعك يا ريت ما تبخل علينابشىء وبارك الله فيك